السبت 11 ، شوال لعام 1445 الموافق 20 ، أبريل لعام 2024 11/10/1445 هـ الموافق 20/04/2024 م
logo main

تفاصيل الخبر

رخصة واحدة لسيارات الأغذية المتجولة

  • محمد نور
  • 10 ، ربيع الأول 1440 الموافق 18 ، نوفمبر 2018
  • جريدة الوطن

ألزمت لائحة اشتراطات السيارات المتجولة لبيع الأغذية أصحاب تلك السيارات بمسارات خاصة أطلقت عليها «مسارات خضراء»، تبين المواقع على الطرق التي يسمح للسيارة الوقوف فيها، لممارسة النشاط من قبل الأمانة أو البلدية، بالتنسيق مع إدارة المرور، فيما حددت اللائحة رخصة واحدة لكل سيارة على مستوى المملكة. 
 

من شروط ممارسة نشاط السيارة المتجولة

 يقتصر الترخيص على السعوديين 
 الالتزام بضوابط تشغيل النساء وفق نظام العمل
 يلتزم صاحب الرخصة بالعمل بنفسه 
 

 استيفاء متطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني


ألزمت لائحة اشتراطات السيارات المتجولة لبيع الأغذية أصحاب تلك السيارات بمسارات خاصة أطلقت عليها «مسارات خضراء»، تبين المواقع على الطرق التي يسمح للسيارة الوقوف فيها لممارسة النشاط من قبل الأمانة أو البلدية، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، فيما حددت اللائحة رخصة واحدة لكل سيارة على مستوى المملكة.
 

 9 مواد

تضمنت اللائحة وفق موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية 9 مواد تسري على السيارات المتجولة لبيع وتجهيز الأغذية، وتفصل الاشتراطات الفنية والصحية، وتحدد ضوابط ممارسة النشاط، وتبين الاشتراطات العامة لممارسة النشاط، وشروط الموقع، علاوة على آليات ومتطلبات الترخيص، وشروط تداول الغذاء وتلك الخاصة بالعاملين.
 

 للسعوديين فقط

حددت اللائحة ثمانية اشتراطات عامة لممارسة نشاط السيارات المتجولة لبيع الأغذية، وهي: يقتصر الترخيص لممارسة نشاط السيارات المتجولة لبيع الأغذية على الأفراد السعوديين (رجال، نساء) بواقع رخصة واحدة على مستوى المملكة. ويلتزم صاحب الرخصة العمل بنفسه في السيارة المتجولة لبيع الأغذية. وعلى صاحب الرخصة والعاملات في السيارة الالتزام بضوابط تشغيل النساء المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية. كما لا يجوز للمنشآت الغذائية المرخصة كالمطاعم والكافتيريات والمقاهي وما في حكمها ممارسة نشاطها عبر السيارة المتجولة لبيع الأغذية. ويقتصر الترخيص على بيع الوجبات الغذائية والمشروبات الصالحة للاستهلاك الآدمي. والالتزام بالتصميم والتجهيزات اللازمة لمزاولة العمل في السيارة المتجولة لبيع الأغذية. وضرورة استيفاء السيارة لجميع متطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني. والالتزام بأنظمة وتعليمات الجهات المعنية ذات العلاقة.

 منع الوقوف قرب الإشارات

تضمنت اشتراطات الموقع أنه يمنع الوقوف بالقرب من الإشارات المرورية وتقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية. ويمنع الوقوف أمام المنازل والمدارس والمساجد وما في حكمها، والتجول داخل الأحياء السكنية. ويمنع الوقوف بجوار مصارف الملوثات البيئية، كمرادم النفايات وانبعاثات الغازات والأدخنة ومواقع الصرف الصحي وغيرها. ويراعى في تخصيص الموقع سهولة وصول فرق الدفاع المدني للموقع. ويجب أن تبعد السيارة مسافة (3 م) عن المباني والهياكل والمركبات والمواد القابلة للاحتراق. ويمنع الوقوف في المواقف المخصصة للدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي. ويمنع الوقوف أمام مخارج الطوارئ أو نقاط تجمع الإخلاء قرب المنشآت. كما يمنع الوقوف بجوار محطات الوقود ومحلات الغاز، ويجب أن تكون بين السيارة المتجولة وتلك الأنشطة مسافة لا تقل عن (10 م). وفي جميع الأحوال يجب ألا تتسبب المواقع المذكورة أعلاه في مضايقة الآخرين وألا تؤثر على سلامتهم، ولا تعيق الحركة المرورية. كما يجب على أصحاب السيارات المسموح لهم باستخدام المسارات الخضراء مغادرة الموقع بعد انتهاء ساعات العمل المحددة من الجهات المعنية. ويجب تنظيف وإزالة مخلفات السيارة من الموقع قبل مغادرته.
 

 اشتراطات الموقع

بينت اللائحة اشتراطات الموقع فيما يخص نشاط السيارات المتجولة لبيع الأغذية، وهي: يجوز ممارسة هذا النشاط في المواقع المحددة من قبل الأمانات والبلديات بعد التنسيق مع إدارات المرور مثل: جوانب الطرق والميادين، أماكن الترفيه، مواقع الاحتفالات، التجمعات السياحية، الملاعب الرياضية، الحدائق العامة والمتنزهات البرية، والمواقف العامة. كما يجوز ممارسة هذا النشاط في المواقع المخصصة للاستثمار البلدي المحددة من قبل الأمانات والبلديات. ويجوز ممارسة هذا النشاط في المواقف الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية في حال موافقة مالكها، أو من ينوب عنه نظاما. وفي حال رغبة صاحب الرخصة الوقوف في مكان غير محدد من قبل البلدية فعليه التقدم للبلدية المختصة بطلب الموافقة على الموقع.

شروط ممارسة نشاط السيارة المتجولة لبيع الأغذية

1 - يقتصر الترخيص على السعوديين بواقع رخصة واحدة على مستوى المملكة
2 - يلتزم صاحب الرخصة العمل بنفسه في السيارة المتجولة لبيع الأغذية
3 - الالتزام بضوابط تشغيل النساء المنصوص عليها في نظام العمل
4 - لا يجوز للمنشآت الغذائية المرخصة ممارسة نشاطها عبر السيارة المتجولة لبيع الأغذية
5 - يقتصر الترخيص على بيع الوجبات الغذائية والمشروبات الصالحة للاستهلاك الآدمي
6 - الالتزام بالتصميم والتجهيزات اللازمة لمزاولة العمل في السيارة المتجولة لبيع الأغذية
7 - استيفاء السيارة لجميع متطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني
8 - الالتزام بأنظمة وتعليمات الجهات المعنية ذات العلاقة