وافـقـت وزارة الــشــؤون البلدية والقروية على ضوابط تأج العقارات البلدية لغرض إقامة انشطة أو فعاليات مـؤقـتـة حـيـث يسمح الـتـأجـ المـؤقـت للفعاليات والمـهـرجـانـات والمـؤتمـرات والمناسبات والاحتفالات والفعاليات الــ<ويــجــيــة لخــدمــات والمــنــتــجــات الـتـجـاريـة واAنـشـطـة المـوسـمـيـة وأن لا تزيد مـدة التأج عـن ثلاثة أشهر غـ قابلة للتجديد وتـكـون الاولـويـة للمستثمر الذي H يسبق له الاستئجار المــؤقــت خــلال الــعــام المــاضــي لطلب الاستئجار وتتوh البلدية إعداد خطة التأج التي تشمل حصر العقارات القابلة للتأج المؤقت على كل موقع وتــعــرضــهــا عــلــى لجــنــة الاســتــثــمــار لـتـحـديـد الـقـيـمـة الايــجــاريــة وتحــدد لجنة الاستثمار اAسعار النقدية لكل مـوقـع وتــراعــي g تحـديـد اAسـعـار المواسم واAغراض ومتطلبات التنمية ومـسـتـهـدفـات الاسـتـثـمـار واشـ<طـت الــوزارة تحديد الموقع ونـوع النشاط ومدة التعاقد وتاريخه وتحديد المساحة المطلوب استئجارها وخطابات الموافقة من الجهات اخملتصة.